السيد محمد الصدر
263
منهج الصالحين
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ( مسألة 1026 ) لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود أحد من المرتبتين السابقتين ، وإن بعدت قرابته عن الميت . ( مسألة 1027 ) الأعمام والأخوال صنفان ، لا يمنع الأقرب منهما الأبعد . فلو خلف الميت عماً وابن خال ورثا معاً . وإن كان الاحتياط بالتصالح لا يترك . ( مسألة 1028 ) للعم المنفرد كل المال بالقرابة . وكذا للعمين فما زاد ، يقسم بينهم بالسوية مع التساوي في الجنس ، وإلا فبالتفاضل على تفصيل يأتي . وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأبوين . وأما إذا كانوا لأم قسم المال بينهم بالتساوي على أي حال . ( مسألة 1029 ) إذا اجتمع الذكور والإناث من الأعمام ، فالمشهور المنصور أن القسمة تكون بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط التصالح . هذا إذا كانوا لأب أو لأبوين . وأما إذا كانوا جميعاً لأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية . ( مسألة 1030 ) إذا اجتمع الأعمام والعمات ، وتفرقوا من جهة النسب . بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم . سقط المتقرب بالأب . ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه . ( مسألة 1031 ) يكون للمتقرب بالأم من الأعمام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنس . والزائد عن الثلث أو السدس ، يكون للمتقرب بالأبوين أو بالأب . واحداً كان أم أكثر ، يقسم بينهم بالتفاضل . ( مسألة 1032 ) للخال المنفرد المال كله ، وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية . وللخالة المنفردة المال كله . وكذا الخالتان والخالات . يقسم بينهن بالسوية . وإذا تعددوا أو تفرقوا في الجنس قسم بينهم المال بالسوية أيضاً للذكر